شرح كتاب التوحيد : الدرس 11 / الشيخ عثمان الخميس
أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى : باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ، وقول الله تعالى : لا تقم فيه أبدا ، الآية .
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ قالوا : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفِ بنذرك فإنه لا رثاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم . رواه أبو داود وإسناده على شرطهما .
نعم باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله حتى لا تختلط الأمور على الناس ، واستدل بقول الله تبارك وتعالى : لا تقم فيه أبدا ، وهو مسجد بناه أبو عامر الفاسق ، وأبو عامر الفاسق والد حنظلة بن أبي عامر ، وحنظلة صحابي جليل وهو الذي يقال له غسيل الملائكة ، وأبوه رأس من رؤوس المنافقين ؛ سبحان الله يخرج الحي من الميت .
فالقصد أنه بنا مسجداً ضراراً فأمر الله نبيه أن يهدمه أو أن يحرق هذا المسجد ، فأحرقه النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر حديث ثابت ابن الضحاك قال : نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ، بوانة مكان قريب من ينبع الآن ؛ فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز له ذلك ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن ؟ يعني هذا المكان الذي تريد أن تنذر فيه لماذا اخترته ؟ لماذا بوانة؟ لماذا هذا المكان؟ هل كان فيه وثن؟ لأن الناس كانوا في جاهلية كانوا على كفر .
الآن جاؤوا إلى الإسلام فقال : هل كان فيها وثن يُعبَد؟ فقالوا له : مفهومه أنه لو كان فيها وثن يُعبد يُمنعونه من ذلك ، قال : فهل كان فيه عيد من أعيادهم ؟ سواء كان عيدا زمانيا أو عيدا مكانيا ، فقالوا له : طيب أوف بنذرك .
هذا هو الأصل ، الأصل أن الانسان يوفي بنذره إذا نذر ، ولا يجوز له أن يخل بالنذر إذا كان النذر نذر طاعة ؛ كمثل هذا النذر أن ينحر إبلا .
مفهوم أن النذر إذا نذر فإن هذا الطعام للفقراء ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، لو كان هذا النذر لمعصية الله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز قطعاً .
لكن طالما أنه نذر ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى فالإنسان يوفي بنذره ، وإذا كان النذر لا طاعة ولا معصية ، وهو وما يسمى بالنذر المباح ؛ فإنه مخير بين الوفاء بنذره وبين كفارة اليمين ، مثل النذر أن يلبس هذا الثوب فيقول : نذرت والآن لا أريد أن ألبسه ، نقول له : كفر كفارة يمين ، لماذا؟ لأن النذر في المباح مخير فيه العبد بين الوفاء وبين كفارة اليمين .
فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يوفوا بنذورهم ، قال : فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا وفاء فيما لا يملك ابن آدم ، لو نذر الإنسان شيئا لا يملكه ، كأن نذر أن يعتق عبد فلان هو ليس عبدا له حتى يعتقه ، وإنما هو عبد فلان . أو يبيع سيارة فلان ، هنا أيضا فيها كفارة يمين .
أحسن الله إليكم فيه مسائل :
ـ الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا .
ـ الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة .
ـ الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة ليزول الإشكال .
ـ الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك .
ـ الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع .
ـ السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله .
ـ السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله .
ـ الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية .
ـ التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد .
ـ العاشرة لا نذر في معصية .
ـ الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك .
يمكنك الاستماع إلى هذا الدرس عبر الفيديو التالي :
التسميات
دروس العقيدة